الفرق بين المفوَّض القضائيّ والعوْن القضائيّ

شَهِدَ قطاعُ العدالةِ بالمملكةِ المغربية تطوراتٍ مُتلاحقة؛ غايَتُها تَحديثُ المنظومةِ القانونية وتجويد خدماتِها. ورغمَ هذهِ الجهودِ الحثيثةِ، يَبقى لَبْسٌ كبيرٌ لدى العامةِ، بل وحتى لدى بعضِ المهنيينَ، يُحيطُ بمصطلحاتٍ قانونيةٍ أساسيةٍ. ولعلَّ مِن أبرزِها ما يتعلَّقُ بالتَّفريقِ بينَ "المفوَّضِ القضائي" و"العونِ القضائي". 
إنَّ هذا الالتباس، الذي يَتجلى في الأوراقِ والوثائقِ والمؤلَّفات المُحرَّرةِ وفي الأحاديثِ المتداولةِ، يُؤشِّرُ إلى فراغٍ على مستوى المحتوى الموثوقِ الذي يتميز بالدِّقة ويُواكبُ هذهِ المستجداتِ ويُقدِّمُ إجاباتٍ مؤسَّسةً. 
لِهذا، يأتي هذا المقالُ ليُشَكِّلَ نقطةَ الحسمِ والمرجع المعتمد في هذا الشأنِ، مُقدِّمًا تأصيلاً قانونيًّا مُحكَمًا يُزيلُ كلَّ لَبْسٍ ويُرسِّخُ الفهمَ الصحيحَ للمفهومَينِ.
العون القضائي والمفوض القضائي هما تسميتين لمعنى واحد، والفرق بينهما أنه تم الاستغناء عن الأولى.

ما هو الفرق بين المفوض القضائي والعون القضائي؟

إنَّ إدراكَ الفَرْق الجوهريّ بينَ المفوَّضِ القضائيِّ والعَوْنِ القضائيِّ يقتضيُ بالضرورةِ تعريف كل منهما وبيان الأساس القانوني الذي يُؤطِّرُ مهامَهما وسيرورتَهما التاريخية في التشريعِ المغربي.

ما هو المفوض القضائي؟

يُعرَفُ المفوَّضُ القضائيُّ بأنَّه مُساعِدٌ للقضاءِ، يُمارِسُ مهنةً حرةً وفقًا للمُقتضياتِ المُحدَّدةِ في القانونِ المُنظِّمِ للمهنةِ والنصوصِ المُتَّخذةِ لتطبيقِه، وكذا في النصوصِ التشريعيةِ والتنظيميةِ الجاري بها العملُ. وتَستندُ تسميةُ "المفوَّض القضائي" حاليًّا إلى أحكامِ القانونِ رقم 40.21 المتعلقِ بتنظيمِ مهنةِ المفوَّضينَ القضائيينَ، الصادرِ بتنفيذِهِ الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخِ 9 ذي الحجةِ 1446 (الموافقِ 6 يونيو 2025م)، والمنشور في الجريدةِ الرسميةِ عدد 7412 بتاريخِ 15 ذي الحجةِ 1446 (الموافقِ 12 يونيو 2025م) الصفحة 4322.
وقبلَ العملِ بهذا القانون المذكور، فإنَّ هذهِ التسمية قد نشأتْ بموجبِ القانونِ المُلغَى، وهو القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيمِ مهنةِ المفوَّضين القضائيين، الصادرِ بتنفيذِهِ الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخِ 15 محرم 1427 (الموافقِ 14 فبراير 2006م)، والمنشورِ في الجريدةِ الرسمية عددِ 5400 بتاريخِ فاتحِ صفر 1427 (الموافقِ 2 مارس 2006م) الصفحة 559.

ما هو العون القضائي؟

تُعدُّ تسميةُ "العَوْن القضائي" التسمية السابقة للمفوَّضين القضائيين. وقد جرى العملُ سابقا بهذهِ التسميةِ في إطارِ مقتضياتِ القانونِ رقمِ 41.80 المتعلقِ بإحداثِ وتنظيمِ هيئةِ الأعوانِ القضائيين بالمغرب، والصادرِ بموجبِ الظهيرِ الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 صفرٍ 1401 (الموافقِ 25 ديسمبر 1980م). وقد عرَّفَ هذا القانون الأعوان القضائيين بأنَّهم مُساعدون قضائيون مِن مهنةٍ حرة مُعترف بها بموجبِ القانون.
ولم يَعُدْ العملُ رسمياً بتسميةِ "العوْن القضائي" ابتداء من صدور القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوَّضين القضائيين سنة 2006م، والمشارِ إلى مراجعهِ أعلاهُ، حيثُ تمَّ تغييرُها وتعويضها بتسميةِ "المفوَّض القضائي".

يتَّضحُ ممَّا تقدَّم أنَّ تسمية "الأعوان القضائيين" كانتْ مُرسَّخةً في أحكامِ القانونِ رقم 41.80 المتعلقِ بإحداثِ وتنظيم هيئةِ الأعوان القضائيين لسنة 1980م، ثمَّ تحوَّلتْ هذهِ التسميةُ لِتُصبحَ "المفوَّض القضائي" بمقتضى القانون رقم 81.03 لسنةِ 2006م، وقد تمَّ إلغاءُ هذا الأخيرِ بمقتضى القانون رقم 40.21 لسنة 2025م، والذي تمَّ الاحتفاظُ بموجبِه بالتسميةِ الأخيرةِ "المفوَّض القضائي"، مُؤكداً بذلكَ على الاستقرارِ التشريعيِّ لهذهِ التسميةِ الحديثةِ.

ミ شكرًا جزيلًا لتفضلك بقراءة هذا المقال. نأمل أن يكون قد أثرى معرفتك وأضاف إليها جديدًا. ندعوك لمشاركة أفكارك وتساؤلاتك في قسم التعليقات أدناه، فرأيك يثري الحوار ويهمّنا جدًا. لا تتردد في مشاركة المقال مع من ترى أنه قد يستفيد منه.
 أشـــرف لـــمـيـــن
أشـــرف لـــمـيـــن باحثٌ ومختصٌ في الشؤون القانونية والمنازعات القضائية. أعمل على إثراء المحتوى القانوني العربي بمقالات دقيقة وشاملة، بهدف نشر الوعي القانوني وتعزيز سيادة القانون.

إرسال تعليق على: "الفرق بين المفوَّض القضائيّ والعوْن القضائيّ"