الحد الأدنى لسن تشغيل الأجراء في القانون المغربي (2026)
هل أنت صاحب مقاولة (أصل تجاري، شركة) وتفكر في تشغيل مساعدين شباب؟ أو ربما لديك ابن قاصر يبحث عن عمل صيفي لدى أحد المشغِّلين؟
معرفة السن الأدنى للعمل في المغرب ليست مجرد معلومة عادية، بل هي خط دفاعك الأول، خاصة إذا كنت صاحب العمل، لتجنب غرامات مالية باهظة وعقوبات قد تصل إلى الحبس، باعتبارها لا تقل أهمية عن معرفة الحد الأدنى للأجر وعدم الإخلال به.

تذكر أن "الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية"، ومخالفة بسيطة في تشغيل الأحداث قد تكلفك ما يصل إلى 30.000 درهم كغرامة أولية. القانون المغربي دقيق وواضح، ويميز بين العمل في القطاعات العادية (الفلاحية وغير الفلاحية) والعمل المنزلي، ويضع شروطاً صارمة لحماية الأطفال.
في هذا الدليل الشامل والمبسط، سنزودك بكل ما تحتاجه: السن الأدنى للتشغيل، الاستثناءات الخاصة ببعض المهن وشروطها، والعقوبات المحددة لكل مخالفة وفقاً لآخر المستجدات القانونية. تابع القراءة لتضمن أن جميع قراراتك متوافقة تماماً مع القانون.
➊ الحد الأدنى لسن التشغيل في مدونة الشغل: القاعدة العامة في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي

تعتبر مدونة الشغل المرجع الأساسي لتنظيم علاقات العمل في المغرب، وقد وضعت قاعدة واضحة وصارمة بخصوص الحد الأدنى لسن القبول في العمل، وذلك بهدف حماية الأحداث من أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي.
المادة 143 من مدونة الشغل: الركيزة الأساسية لتحديد سن التشغيل الأدنى
توضح المادة 143 هذه القاعدة بشكل قاطع لا لبس فيه:
«لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة».
هذا النص القانوني يعني أمرين أساسيين:
☜ منع التشغيل بمبادرة من المشغل: لا يحق قانونًا لأي مشغل أن يعرض عملاً على حدث لم يكمل 15 سنة.
☜ منع قبول طلب التشغيل من الحدث: حتى لو طلب الحدث بنفسه العمل، يُمنع على المشغل قبوله.
ويأتي تحديد السن الأدنى للتشغيل في 15 سنة تفعيلا للالتزامات الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة ب "الحد الأدنى لسن الاستخدام" لسنة 1973.
⸻ عقوبة تشغيل حدث يقل عمره عن 15 سنة
لتأكيد جدية المنع المذكور، وضع المشرع عقوبات رادعة في المادة 151 من مدونة الشغل ضد كل من يخالف هذه القاعدة:
❍ العقوبة المقررة: غرامة مالية تتراوح بين 25.000 و 30.000 درهم.
❍ في حالة العود (تكرار المخالفة): تُضاعف الغرامة ويحكم على المُخالف بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أيام و 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
➋ استثناءات وشروط خاصة لتشغيل الأحداث المتراوح عمرهم بين 15 و 18 سنة

مع إدراك المشرع للطبيعة الخاصة لبعض المهن، فقد سمح استثناءً بتشغيل الأحداث المتراوح عمرهم ما بين 15 و18 سنة في مجالات محددة، ولكن بشروط صارمة ومراقبة دقيقة لضمان حمايتهم.
أ) تشغيل الحدث في قطاع الفن والعروض العمومية
تتطلب المادة 145 من مدونة الشغل أن يكون تشغيل الأحداث في المقاولات المحددة في المادة 1 من المرسوم رقم 2.04.465، وهي: "- مقاولات الإنتاجات السينمائية والتلفزية والإذاعية والتسجيلات الصوتية، وبصفة عامة، مقاولات الإنتاجيات السمعية - البصرية؛ - المعارض القارة أو المتنقلة؛ - شركات الإشهار"، وفق الشروط التالية:
❏ الحصول على إذن مسبق: يجب على المشغل الحصول على إذن مكتوب من العون المكلف بتفتيش الشغل لكل حدث على حدة.
❏ موافقة ولي الأمر: يتم استشارة ولي أمر الحدث قبل منح الإذن.
❏ إمكانية سحب الإذن: يمكن لمفتش الشغل سحب هذا الإذن في أي وقت إذا رأى فيه خطرًا على الحدث، أو بناء على طلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض (طبيب).
⸻ عقوبة تشغيل حدث في قطاع الفن والعروض العمومية دون التوفر على إذن
يعاقب المشغل على تشغيل حدث دون 18 سنة ممثلا أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من طرف المقاولات المذكورة أعلاه دون الحصول على الإذن القانوني، وفقاً للمادة 150، بغرامة تتراوح بين 2000 و 5000 درهم.
ب) تشغيل الحدث في الأعمال الخطرة والعروض البهلوانية
يُشدد القانون الرقابة على الأعمال التي قد تشكل خطرًا على حياة الحدث، صحته، أو أخلاقه، كما ورد في المادة 147، من خلال وضع شروط مقيدة، وذلك على النحو الآتي:
✛ الألعاب الخطرة أو الحركات البهلوانية أو الالتوائية أو كل شغل يشكل خطرا على حياة الحدث أو صحته أو أخلاقه.
- يُمنع منعًا باتًا تكليف الحدث بأداء الأفعال المذكورة، إلا إذا بلغ 18 سنة من عمره (وبمفهوم المخالفة يُسمح فقط بتشغيله من طرف من يتعاطى لهذه المهنة).
- ضرورة توفر المشغل الذي يتعاطى هذه المهنة على نسخ من عقود ولادة الأحداث أو بطاقات تعريفهم للإدلاء بها للسلطات المختصة.
✛ أعمال البهلوان أو الألعبان أو عارض حيوانات أو مدير سيرك أو ملهى متنقل.
- أن يبلغ الحدث المراد تشغيله 16 سنة من عمره كحد أدنى للتشغيل.
- ضرورة توفر المشغل الذي يتعاطى هذه المهنة على نسخ من عقود ولادة الأحداث أو بطاقات تعريفهم للإدلاء بها للسلطات المختصة.
⸻ عقوبة مخالفة شروط تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والعروض البهلوانية
بحسب المادة 150 من مدونة الشغل، يُعاقب المخالف بالغرامة من 300 إلى 500 درهم. وتكرر عقوبة هذه الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم المقتضيات القانونية الواجبة، على أن لا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
➌ السن القانوني الأدنى لتشغيل العاملات والعمال المنزليين
نظرًا لحساسية بيئة العمل المنزلي، خصص المشرع قانوناً خاصاً يرفع من مستوى حماية فئة العاملات والعمال المنزليين، ويحدد سنًا أعلى للتشغيل، ويتعلق الأمر بالقانون ورقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
المادة 6 من القانون 19.12: سن 18 هو للتشغيل في للعمل المنزلي
تنص المادة 6 من هذا القانون على ما يلي:
«يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أوعمال منزليين في 18 سنة.
غير أنه يمكن، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات (5) تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم...».
من خلال مقتضيات هذه المادة يتبين:
◆ أن السن الأدنى لتشغيل العاملات والعمال المنزليين هو 18 سنة، وهو السن الذي يتوافق مع سن الرشد القانوني المحدد في المادة 209 من مدونة الأسرة.
◆ أنه يمكن تشغيل عاملات وعمال منزليين ما بين 16 و 18 سنة في فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ (2018/10/02)، مع اشتراط الحصول على موافقة أولياء أمورهم لهذا الغرض.
⸻ العقوبات المترتبة على مخالفة الحد الأدنى لتشغيل العاملات والعمال المنزليين
حددت المادة 23 من القانون 19.12 العقوبات المقررة لمجموعة من الأفعال التي يتم من خلالها مخالفة السن القانوني لتشغيل العاملات والعمال المنزليين من قِبل المشغل، وذلك على النحو الآتي:
1- الأفعال المرتكبة خلال الفترة الانتقالية المحددة في 5 سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ في 2018/10/02 وتنتهي في 2023/10/02:
استخدام عاملة أو عامل منزلي يقل عمره عن 16 سنة.
استخدام عاملة أو عامل منزلي يتراوح عمره بين 16و 18 سنة دون إذن من ولي أمره.
2- الأفعال المرتكبة بعد انصرام الفترة الانتقالية المحددة في 5 سنوات، أي المرتكبة من تاريخ 2023/10/02:
استخدام عاملة أو عامل منزلي يقل عمره عن 18 سنة.
يعاقب المُشغل على إتيان الأفعال المذكورة بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم.
☜ في حالة العود (تكرار المخالفة): يُحكم، في جميع الأحوال، على المشغل بضعف الغرامة المذكورة، وبالحبس لمدة تتراوح بين 1 شهر و 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
⚠ تُعتبر المقتضيات المحددة بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل القانوني من النظام العام، لذا يُمنع مخالفتها منعاً باتاً. وأي مخالفة لهذه الأحكام تؤدي إلى بطلان العقد بقوة القانون.
خلاصة القول: دليلك السريع للامتثال
كما رأينا، يضع القانون المغربي حماية الأحداث فوق كل اعتبار. إليك أهم ما يجب أن تتذكره:
• القاعدة العامة: الحد الأدنى للتشغيل هو 15 سنة (لا تشغيل لمن هم دون 15 سنة).
• الاستثناء: وجود مجالات الحد الأدنى للتشغيل فيها يتراوح بين 15 و 16 مع التزام المشغل بشروط.
• العمال المنزليون: الحد الأدنى للتشغيل هو 18 سنة.
• العقوبات: رادعة جدًا وتتضاعف غرامة معظمها في حالة العود، وقد تشمل الحبس.
إن الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تحدّثنا عنها في هذا الموضوع ليس مجرد واجب قانوني، بل هو مساهمة أخلاقية في حماية مستقبل القاصرين من الاستغلال.
وهذا كلّ ما في الأمر
⸺ هل لديك تساؤل أو استفسار لم يُغطه المقال؟ أو تجربة تود مشاركتها؟ اترك تعليقاً أدناه، وشارك المقال مع كل من تراه مفيدا له!
ミ المصادر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
○ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 في 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2023)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003)، الصفحة 3969.
○ المرسوم رقم 2.04.465 بتحديد لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب، الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5279 في 21 ذو القعدة 1425 (3 يناير 2005)، الصفحة 7.
○ الاتفاقية الدولية للشغل رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام المعتمدة من لدن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 26 يونيو 1973 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 19 يونيو 1976 - صادق عليها المغرب بتاريخ 2000/01/06، ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 4814 بتاريخ 20 يوليوز 2000، وبموجب الظهير الشريف رقم 1.99.07 المؤرخ في 19 ماي 2000.
○ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 28 ذو القعدة 1437 (22 أغسطس 2016)، الصفحة 6175.
- تاريخ آخر تحديث: 2026/01/24

Post a Comment for "الحد الأدنى لسن تشغيل الأجراء في القانون المغربي (2026)"
✛ Join the Discussion! 💬 Do you have insights or inquiries regarding this article? Share your perspectives with the specialized "Arable Law Hub" community. We welcome constructive contributions that enrich the legal discourse.
⚠ NOTICE: As part of our quality assurance process, all comments are subject to review and moderation. Abusive, promotional, or irrelevant content will not be published.