هل يتطلب تبليغ الإنذار المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 49.16 أن يصدر بشأنه أمراً قضائياً؟

لا شك أن إنهاء عقد الكراء التجاري الخاضع للقانون 49.16، من طرف المكري، لتحقق إحدى الأسباب الموجِبة والمُبيَّنة في المادة 26 من القانون منه يقتضي سلوك مسطرة قانونية تبدأ بتوجه إنذارٍ للمكتري يتضمن وجوباً السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلاً للإفراغ اعتباراً من تاريخ التّوصل.
ولَمَّا كان القانون المذكور ينص في المادة 6 على أنه: «... لا ينتهي العمل بعقود كراء المحلات والعقارات الخاضعة لهذا القانون إلا طبقاً لمقتضيات المادة 26 بعده، ويعتبر كل شرط مخالف باطلاً»، دون تحديده في المادة المُحال إليها (المادة 26) لطبيعة هذا الإنذار، هل يتعلق الأمر بضرورة سلوك إنذار قضائي أم يكفي مباشرة سلوك طرق التبليغ المتاحة قانوناً؟
إنذار الإفراغ في الكراء التجاري: هل الأمر القضائي ضروري وفقًا للمادة 26 من القانون رقم 49.16؟

هل إصدار الأمر القضائي بتبليغ الإنذار بإفراغ المحل التجاري شرط لصحته؟ الجواب الحاسم

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري نجدها لا تتطلب لصحة تبليغ الإنذار بإنهاء العلاقة الكرائية صدور أي أمر قضائي في إطار الأوامر المبنية على طلب وفق مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. وبالتالي يمكن توجيه هذا الإنذار بطريقة قضائية أو غير قضائية، وكلاهما ينتجان الآثار القانونية المرجوة.
وذلك بواسطة الطرق المنصوص عليها في المادة 34 من القانون 49.16 التي نصّت على أنه: «يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المُنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية».

☚ وتأكيداً على ذلك، جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما مُؤدّاه أن:
• اجتهاد محكمة النقض دأب على اعتبار التبليغ الذي يتم مباشرةً بواسطة المفوض القضائي وبناء على طلب المعني بالأمر مباشرة طبقا للمادة 15 من القانون 81.03 (المادة 43 من القانون 46.21 حالياً) المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تبليغاً قانونياً، ذلك أنه لا يتطلب لاعتباره أن يصدر بشأنه أمر رئاسي.
• وأن ما تمسك به الطرف المستأنِف، من كون أن الإنذار لم يتم تبليغه له بناء على أمر قضائي ولم يفتح له ملف تبليغ وتنفيذ على مستوى المحكمة التجارية وإنما تم تبليغه مباشرة عن طريق مفوض قضائي بناء على أمر والتمس إلغاء الحكم المستأنَف وبعد التصدي التصريح ببطلان الإنذار، لا يرتكز على أيّ أساس، باعتبار أن الحكم المطعون فيه لما قضى على المستأنِف بأداء واجبات الكراء المتخلف عنها على أساس المشاهرة المتفق عليها وبالمصادقة على الإنذار المبلَّغ بواسطة المفوض القضائي والمبني على المطالبة بالأداء والإفراغ للتماطل من المحل التجاري، يكون مصادفا للصواب وينبغي تأييده.
(القرار رقم 7، الصادر بتاريخ 2019/01/02، في الملف رقم 5389/8206/2018).

لماذا يعتبر تحديد طبيعة الإنذار الواجب تبليغه للمكتري وفقاً للمادة 26 من القانون 49.16 أمراً مهماً؟

إن أهمية تحديد طبيعة الإنذار الذي يجب على المكري تبليغه للمكتري من أجل وضع حد للعلاقة الكرائية في إطار مقتضيات المادة 26 من قانون الكراء التجاري، تكمن فيما يلي:
❏ صحة تبليغ الإنذار وإنتاجه لآثاره القانونية في مواجهة المكتري ولو تعذر تبليغه، حيث يكون هذا الأخير مُطالباً بالاستجابة لمضمونه.
❏ تخويل المكري الحق في سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار لدى المحكمة، وذلك إذا تحققت إحدى الحالتين:
1- عدم استجابة المكتري للإنذار داخل الأجل القانوني المُضمَّن به الذي يبدأ اعتباراً من تاريخ التوصل به.
2- تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق باستمرار.
ويكون للمكري أن يطلب من المحكمة المصادقة على الإنذار داخل أجل محدد في 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.

يتضح إذن أن المشرع المغربي، مدعوماً باجتهاد قضائي مستقر، قد أقرَّ بمرونة إجرائية مهمة لصالح المكري، حيث جعل تبليغ الإنذار بالإفراغ عبر مفوض قضائي مباشرةً (كإحدى وسائل التبليغ القانونية) إجراءً قانونياً سليماً ومنتجاً لآثاره، دون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي مسبق، مما يسرّع وتيرة الإجراءات ويحقق الحماية اللائقة بالمركز القانونية لأطراف عقد الكراء التجاري.

ミ المصادر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◆ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 1437 (11 أغسطس 2016)، الصفحة 5857.
◆ مصطفى بونجة، الحماية القانونية للحق في الكراء في ضوء القانون 49.16 والعمل القضائي، الطبعة الأولى 2020.
◆ مصطفى بونجة، مساطر الإفراغ والتعويض الخاصة بالمحلات التجارية وفقا للقانون 49.16 (دراسة تطبيقية في ضوء القانون 49.16 والقرارات القضائية الصادرة في الموضوع)، الطبعة الأولى 2020-2021.
◆ القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في شروح، إصدارات وزارة العدل المغربية، فبراير 2017.

Achraf Lamine
Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Post a Comment for "هل يتطلب تبليغ الإنذار المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 49.16 أن يصدر بشأنه أمراً قضائياً؟"