ظهير 16 يونيو 1950 المحدد للفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية
يَنُص الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، على ما يلي:
"في الشؤون المدنية والتجارية، يُحدَّد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص".
![]() | |
|
إن النص التنظيمي، المُحال إليه في المادة المذكورة، والذي يستند إليه في المغرب لتحديد نسبة الفوائد القانونية والاتفاقية (les intérêts légaux et conventionnels) المسموح بها في الأمور المدنية والتجارية هو نص المرسوم أو الظهير الشريف 16/06/1950، وقد حدد هذا الأخير مقدار هذه الفوائد وحدها الأقصى، حسب الحالة، على النحو الآتي:
- تُحَدَّد نسبة الفائدة القانونية في نِسبة ثابتة وهي 6%، وذلك في المعاملات المدنية والتجارية.
- تُحَدَّد نسبة الفائدة الاتفاقية في نِسبة أقصاها 10%، وذلك في المعاملات المدنية والتجارية.
![]() |
| ظهير شريف 16 يونيو 1950 (كما نشر في الجريدة الرسمية) |
وهذا كلّ ما في الأمر
⸺ إذا كان لديك أي تساؤل أو استفسار حول الموضوع، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.
❏ المصدر:
☚ ظهير شريف 16 يونيو 1950 بشأن تحديد مقدار الفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية، منشور في الجريدة الرسمية عدد 1968 بتاريخ 1950/07/14، الصفحة 1416.


Post a Comment for "ظهير 16 يونيو 1950 المحدد للفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية"
✛ Join the Discussion! 💬 Do you have insights or inquiries regarding this article? Share your perspectives with the specialized "Arable Law Hub" community. We welcome constructive contributions that enrich the legal discourse.
⚠ NOTICE: As part of our quality assurance process, all comments are subject to review and moderation. Abusive, promotional, or irrelevant content will not be published.