ظهير 16 يونيو 1950 المحدد للفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية

يَنُص الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، على ما يلي: 
"في الشؤون المدنية والتجارية، يُحدَّد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص".

ظهير 16 يونيو 1950 المنظم للسعر الثابت للفوائد القانونية والسعر الأقصى للفوائد الاتفاقية أو التعاقدية في الشؤون المدنية والتجارية.
ظهير 16 يونيو 1950 بشأن تحديد مقدار الفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية

إن النص التنظيمي، المُحال إليه في المادة المذكورة، والذي يستند إليه في المغرب لتحديد نسبة الفوائد القانونية والاتفاقية (les intérêts légaux et conventionnels) المسموح بها في الأمور المدنية والتجارية هو نص المرسوم أو الظهير الشريف 16/06/1950، وقد حدد هذا الأخير مقدار هذه الفوائد وحدها الأقصى، حسب الحالة، على النحو الآتي:
  1. تُحَدَّد نسبة الفائدة القانونية في نِسبة ثابتة وهي 6%، وذلك في المعاملات المدنية والتجارية.
  2. تُحَدَّد نسبة الفائدة الاتفاقية في نِسبة أقصاها 10%، وذلك في المعاملات المدنية والتجارية.

يُحدد هذا النص التنظيمي أو المرسوم الفوائد القانونية والاتفاقية في الأمور المدنية والتجارية في القانون المغربي
ظهير شريف 16 يونيو 1950 (كما نشر في الجريدة الرسمية)

وهذا كلّ ما في الأمر

 ⸺ إذا كان لديك أي تساؤل أو استفسار حول الموضوع، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.

المصدر: 
☚ ظهير شريف 16 يونيو 1950 بشأن تحديد مقدار الفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية، منشور في الجريدة الرسمية عدد 1968 بتاريخ 1950/07/14، الصفحة 1416.
Achraf Lamine
Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Post a Comment for "ظهير 16 يونيو 1950 المحدد للفوائد القانونية والاتفاقية في الشؤون المدنية والتجارية"