الفرق بين المفوض القضائي والعون القضائي: وجهان لعملة واحدة في القانون المغربي!

  هل سبق لك أن وقفتَ حائراً أمام مصطلحي "المفوض القضائي" و "العون القضائي"؟ هل تساءلت يوماً إن كانا يشيران إلى مهنة واحدة أم مهنتين مختلفتين؟ لستَ وحدك.   
  هذا اللبس، المنتشر حتى في الأوساط المهنية، يكشف عن فجوة معرفية حقيقية في فهم تطور منظومة العدالة المغربية.
  لكن زمن الحيرة قد انتهى. هذا المقال ليس مجرد شرح عابر، بل هو دليلك الحاسم ومرجعك الموثوق الذي يضع النقاط على الحروف، فاستعد لتودع هذا الالتباس إلى الأبد.
الفرق بين مفوض قضائي وعون قضائي
الفرق بين المفوض القضائي والعون القضائي

1. المفوض القضائي والعون القضائي: أي فرق بينهما؟

إنَّ إدراك الفرق بين المفوض القضائي والعون القضائي يقتضي بالضرورة تعريف كل منهما وبيان الأساس القانوني الذي يُؤطِّر مهامَهما وسيرورتهما التاريخية في التشريع المغربي.

⸺ تعريف المفوض القضائي

 ☚ يُعرَف المفوَّض القضائي بأنَّه مُساعِد للقضاء، يُمارِس مهنةً حرةً وفقاً للمُقتضيات المُحدَّدة في القانون المُنظِّم للمهنة والنصوص المُتَّخذة لتطبيقِه، وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
  وتَستند تسمية "المفوَّض القضائي" حالياً إلى أحكام القانون رقم 40.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوَّضين القضائيين الصادر في سنة 2025.
  وقبل العمل بهذا القانون المذكور، فإنَّ هذه التسمية قد نشأت بموجب القانون المُلغَى حالياً، وهو القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوَّضين القضائيين، الصادر في سنة 2006.

⸺ تعريف العون القضائي

 ☚ تُعدُّ تسمية "العَوْن القضائي" التسمية السابقة للمفوَّضين القضائيين. وقد جرى العمل سابقًا بهذه التسمية في إطار مقتضيات القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث وتنظيم هيئة الأعوان القضائيين بالمغرب، الصادر في سنة 1980. وقد عرَّف هذا القانون الأعوان القضائيين بأنَّهم مساعدون قضائيون مِن مهنة حرة مُعترف بها بموجب القانون.
 ☚ ولم يَعُد العمل رسمياً بتسمية "العَون القضائي" ابتداءً من صدور القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوَّضين القضائيين سنة 2006م، حيثُ تمَّ تغييرُها وتعويضها بتسمية "المفوَّض القضائي".

2. بعض ملاح التعرف على المفوض القضائي

  حتى تكتمل الصورة في ذهنك، من الضروري التعرف على الملامح العملية والمهنية التي تُميِّز المفوض القضائي في الميدان. هذه الخصائص ليست مجرد معلومات إضافية، بل هي بمثابة بوصلة تُمكِّنك من معرفة هويته، نطاق عمله، وأبرز الضوابط التي تحكمه، مما يمنحك الثقة والوعي الكافي عند التعامل معه، وهي على النحو الآتي:

❖ تسميّته بالفرنسية:
  • في المغرب: "Huissier Judiciaire" مأمور إجراءات التبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية.
  • في فرنسا: "Commissaire de Justice" وهي التسمية الجديدة التي نتجت عن إضافة صلاحيات أخرى لممارسي المهنة وعن دمج مهنتين وهما:
+ مهنة "Huissier de Justice" (المحضِّر القضائي المكلف بالتبليغ والتنفيذ)، 
+ ومهنة "Commissaire-priseur judiciaire" (مثمن مزادات قضائي).
❖ تُخصّصُ له وكذا لكاتبه بطاقة مهنية يجب عليه إظهارها بشكل بارز عند القيام بمهامه، وكلما طُلب منه ذلك.
❖ يتبعُ للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل (وزارة العدل)، على اعتباره أنها هي التي تعينه وتحدد مقر تعيينه بقرار.
❖ يؤدي اليمين أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، وذلك قبل ممارسته لمهامه.يتقيد المفوض القضائي في ممارسة مهامه بحدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه.
❖ ينتمي إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، والتي يمثلها في كل جهة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
❖ يسجل كل ممارس لمهامه في جدول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
❖ تنشر لائحة المفوضين القضائيين الممارسين لمهامهم في الشهر الأول من بداية كل سنة بالموقع الإلكتروني للهيئة.
❖ يتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف والوقار، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف المهنة.
❖ يمنع عليه، أن يقوم مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإجراءات واستمالتهم.
❖ يتمتّع وكاتبه بالحماية الجنائية المقرّرة للموظف العمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بسبب القيام بها، وذلك من أي إهانة ومن العنف والإيذاء.

  يتَّضح ممَّا تقدَّم أنّ الأمر لا يتعلق بمهنتين مختلفتين، بل هما تسميتان لنفس المهنة في حقبتين زمنيتين مختلفتين. تسمية "الأعوان القضائيين" كانت مُرسَّخة في أحكام القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث وتنظيم هيئة الأعوان القضائيين لسنة 1980م، ثمَّ تحوَّلت هذه التسمية لِتُصبح "المفوَّض القضائي" بمقتضى القانون رقم 81.03 لسنة 2006م، وقد تمَّ إلغاء هذا الأخير بمقتضى القانون رقم 40.21 لسنة 2025م، والذي تمَّ الاحتفاظ بموجبِه بالتسمية الأخيرة "المفوَّض القضائي"، مُؤكدًا بذلك على الاستقرار التشريعيّ لهذه التسمية الحديثة.

وهذا كلّ ما في الأمر

 ⸺ إذا كان لديك أي رأي أو تساؤل حول الموضوع، لا تتردّد في طرحه في المكان المخصص للتعليقات أسفله.

المصادر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◆القانون رقم 40.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوَّضين القضائيين، الصادر بتنفيذِه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (الموافق 6 يونيو 2025م).
◆ القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوَّضين القضائيين، الصادر بتنفيذِه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 1427 (الموافق 14 فبراير 2006م).
◆ القانون رقم 41.80 المتعلق بإحداث وتنظيم هيئة الأعوان القضائيين بالمغرب، والصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 صفر 1401 (الموافق 25 ديسمبر 1980م).
- تاريخ آخر تحديث: 2025/12/21
Achraf Lamine
Achraf Lamine Legal Researcher and Master of Laws (LL.M.) holder, specializing in the analysis of legislative texts and judicial precedents. I dedicate my expertise at "Arable Law Hub" to simplifying legal culture and making it accessible to everyone, driven by the conviction that legal awareness is the fundamental cornerstone of the rule of law.
More about the author ➚

Post a Comment for "الفرق بين المفوض القضائي والعون القضائي: وجهان لعملة واحدة في القانون المغربي!"